كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

الوطء وكان الولد منفيا عنه وإنما حلف في الصورة السابقة لأنه سبق منه الإقرار بما يقتضي ثبوت النسب فلا معنى للتحليف
والثاني يحلف أنه ما وطئها لأنه لو اعترف ثبت النسب فإذا أنكر حلف
وخرج بقوله وهناك ولد ما إذا لم يكن فإنه لا يحلف جزما كما قالاه تبعا للإمام
تنبيه أفهم كلامه صحة دعوى الأمة الاستيلاد وهو كذلك في الأصح
(ولو قال) سيد الأمة (وطئتها وعزلت) وقت الإنزال مائي عنها (لحقه) الولد (في الأصح) لأن الماء سباق لا يدخل تحت
الاختيار فيسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال
والثاني لا يلحقه كدعوى الاستبراء
خاتمة لو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين وأتت بولد لم يلحقه لانتفاء فراش الأمة لأنه إنما يثبت بما مر وهو منتف هنا
وقول البلقيني الأقرب عندي أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين ممنوع أو محمول على ما إذا استدخلت ماءه
ولو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقل من أربع سنين من النكاح لم تصر أم ولد لانتفاء لحوقه بملك اليمين إلا إن أقر بوطء بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاء وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد للحكم بلحوقه بملك اليمين ولا يمنع من ذلك احتمال كونه من النكاح إذ الظاهر في ذلك أنه من ملك اليمين
ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولدا لزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد للحكم بلحوق الولد بملك اليمين
كتاب الرضاع هو بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه
والأصل في تحريمه قبل الإجماع الآية والخبر الآتيان
وإنما جعل الرضاع سببا للتحريم لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءا للرضيع باغتذائه به فأشبه منيها في النسب وتقدمت الحرمة به في باب ما يحرم من النكاح والكلام الآن في بيان ما يحصل به وحكم عروضه بعد النكاح وغيرهما مما سيأتي
وأركانه ثلاثة مرضع ولبن ورضيع
وبدأ بالركن الأول فقال (إنما يثبت) بالنسبة لأحكامه الآتية من تحريم النكاح وثبوت المحرمية المفيدة جواز النظر والخلوة وعدم نقض الوضوء بالمس لا بالنسبة لإرث ونفقة وعتق بملك وسقوط قود ورد شهادة وغيرها من أحكام النسب المختصة به
(بلبن امرأة) آدمية خلية أو مزوجة (حية) حياة مستقرة حال انفصاله منها (بلغت تسع سنين) قمرية تقريبا وإن لم يحكم ببلوغها بذلك
فخرج باللبن غيره كأن امتص من الثدي دما أو قيحا وبامرأة ثلاثة أمور أحدها الرجل فلا يثبت بلبنه على الصحيح لأنه ليس معدا للتغذية فلم يتعلق به التحريم كغيره من المائعات لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه كما نص عليه في الأم والبويطي
ثانيها الخنثى المشكل والمذهب توقفه إلى البيان فإن بانت أنوثته حرم وإلا فلا وإن مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي وأقراه
ثالثها البهيمة فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم يثبت بينهما أخوة فتحل مناكحتهما لأن الأخوة فرع الأمومة فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع
وبآدمية ولو عبر بها بدل المرأة كما عبر به الشافعي لكان أولى واستغنى عما قدرته في كلامه الجنية إن تصور رضاعها بناء على عدم صحة تناكحهم وهو الراجح كما مر لأن الرضاع تلو النسب بدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله قطع
____________________

الصفحة 414