كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

تنبيه ضاد رضعات مفتوحة لما تقرر في علم النحو أن فعلة علما كانت أو مصدرا تفتح عينها في الجمع نحو ظبيات وحسرات وإن كانت صفة سكنت عينها كعصبات
( و ) الخمس رضعات ( ضبطهن بالعرف ) إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع فرجع فيه إلى العرف كالحرز في السرقة فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا
( فلو قطع ) الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس ( إعراضا ) عن الثدي ( تعدد ) عملا بالعرف
قال الأذرعي وفي الصدر حكة من قولهم لو طارت قطرة إلى فيه واختلطت بريقه وعبرته عد رضعة ومثله إسعاط قطرة وقد ضبطوا ذلك بالعرف والظاهر أن أهل العرف لا يعدون هذا رضعة وكيف هذا مع ورود الخبر إن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم اه
وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفي فيه بثمرة واحدة وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا بكثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه الاسم
وما أجاب به الغزي من أن أقل الرضعة لا حد له والضبط إنما هو لكثرتها ممنوع
تنبيه كلام المصنف يقتضي أنها لو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته ثم عاد لم يعتد بذلك رضعة وهو ما جرى عليه صاحب التنبيه
كما لو حلف لا يأكل إلا مرة فقطع عليه إنسان الأكل بغير اختياره ثم عاد وأكل بعد تمكنه لم يحنث
والأصح كما في أصل الروضة أنه يعتد به لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الانفراد بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة أو أوجرته لبنا وهو نائم وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعها كما يعتد بقطعه
( أو ) قطعه ( للهو ) أو نحوه كنومة خفيفة أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه ( وعاد في الحال ) فلا تعدد بل الكل رضعة واحدة
فإن طال لهوه أو نومه فإن كان الثدي في فمه فرضعة وإلا فرضعتان فتقييد الروضة مسألة للهو ببقاء الثدي في فمه محمول على ما إذا لم يطل فلا يشترط أن يكون الثدي في فمه كما نص عليه في المختصر ويفهمه إطلاق المتن
( أو تحول ) الرضيع بنفسه أو بتحويل المرضعة في الحال ( من ثدي إلى ثدي ) آخر أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ثم عادت ( فلا ) تتعدد حينئذ فإن لم تتحول في الحال تعدد الإرضاع
تنبيه محل ما ذكر في المرضعة الواحدة أما إذا تحول من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى في الحال فإنه يتعدد في الأصح لأن الرضعة أن يترك الثدي ولا يعود إليه إلا بعد مدة طويلة وقد وجد
فائدة الثدي بفتح الثاء يذكر ويؤنث والتذكير أشهر ويكون للرجل والمرأة ولكن استعماله في المرأة أكثر حتى أن بعضهم خصه بها
( ولو حلب منها ) لبن ( دفعة وأوجره ) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك ( خمسا ) أي في خمس مرات ( أو عكسه ) بأن حلب منها خمسا وأوجر الرضيع دفعة ( فرضعة ) واحدة في الصورتين اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال من الثدي وفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة ( وفي قول خمس ) فيهما تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الثدي ونظرا في الثانية إلى حالة الانفصال من الثدي
أما لو حلب منهما خمس دفعات وأوجره في خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة
تنبيه قوله منها فرض الخلاف في الواحدة فلو حلب خمس نسوة في إناء وأوجره لطفل دفعة واحدة حسب من كل واحدة رضعة وإن أوجره في خمس دفعات فكذلك على الأصح وقيل خمس
( و ) لا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كون الرضيع قبل الحولين فعلى هذا ( لو شك ) في رضيع ( هل ) رضع ( خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد ) أي بعد الحولين أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها ( فلا تحريم ) لأن الأصل عدم ما ذكر ولا يخفي الورع
( وفي ) المسألة ( الثانية ) في كلام المصنف ( قول
____________________

الصفحة 417