كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

اللبن ( به بنكاح أو وطء شبهة ) كما في الولد إتباعا للرضاع بالنسب والنسب فيه ثابت فقول ابن القاص تشترط في حرمة الرضاع في حق من ينسب إليه الولد إقراره بالوطء فإن لم يكن ولحقه الولد بمجرد الإمكان لم تثبت الحرمة مخالف لما ذكر ولظاهر كلام الجمهور فالمعتمد خلافه
تنبيه قضية كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج وبه جزم القاضي الحسين فيما قبل الإصابة وقال فيها بعد الإصابة وقبل الحمل المذهب ثبوته في حقها دونه
وقال الشافعي في رواية حرملة ثبت في حقه أيضا لأنه ثور أعضاءها بالوطء والأصح هو الأول اه
قال الزركشي وعليه اقتصر في الكافي ونقله الأذرعي عن فروع ابن القطان ولم يذكر كلام القاضي وصاحب الكافي
فإن قيل كان ينبغي للمصنف أن يقول أو ملك يمين فإن الولد منه كالولد بالنكاح
أجيب بأنه استغنى عنه بما ذكره قبل أن المستولدة كالزوجة
( لا ) بوطء ( زنا ) فلا يحرم على الزاني نكاح صغيرة ارتضعت بلبنه لأنه لا حرمة له لكن يكره له نكاحها كنكاح بنته من الزنا
( ولو نفاه ) أي نفى من نسب إليه الولد ( بلعان انتفى اللبن ) النازل به كالنسب ( عنه ) فلو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي ولو عاد واستلحق الولد بعد اللعان لحقه الرضيع أيضا
( ولو وطئت منكوحة ) أي وطئها واحد ( بشبهة أو وطىء اثنان ) امرأة ( بشبهة فولدت ) ولدا ( فاللبن ) النازل به ( لمن لحقه الولد ) منهما إما ( بقائف ) وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى آخر كتاب الدعوى والبينات إن أمكن كونه منهما
( أو ) لمن لحقه الولد بسبب ( غيره ) بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع للولد
فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الإشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد أنتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده
ولا يجبر على الانتساب بخلاف الولد وأولاده فإنهم يجبرون عليه لضرورة النسب
والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الإشكال
والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة كما مر والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض أيضا على القائف
ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق
وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع
( ولا تنقطع نسبة اللبن عن ) صاحبه من ( زوج ) أو غيره ( مات أو ) زوج ( طلق ) وله اللبن ( وإن طالت المدة ) كعشر سنين وله لبن ارتضع منه جمع بترتيب ( أو انقطع ) اللبن ( وعاد ) إذ لم يحدث ما يحال اللبن عليه إذ الكلام في الحلية فاستمرت نسبته إليه ( فإن نكحت ) بعد موت أو طلاق من ذكر زوجا ( آخر ) أو وطئت بشبهة ( وولدت منه فاللبن بعد الولادة له ) أي للآخر أو للواطىء بشبهة لأن اللبن يتبع الولد والولد للثاني فكذلك اللبن
( وقبلها ) أي الولادة يكون ( للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني ) لأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره وسواء أزاد على ما كان أم لا انقطع ثم عاد أم لا ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص
وقيل إن أول مدته أربعون يوما وقيل أربعة أشهر
( وكذا إن دخل ) وقت ظهور لبن حمل الثاني يكون اللبن أيضا للأول دون الثاني لأن اللبن غذاء للولد لا
____________________

الصفحة 419