كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

للحمل فيتبع المنفصل
( وفي قول للثاني ) لأن الحمل ناسخ فقطع حكم ما قبله كالولادة
( وفي قول لهما ) معا لأن احتمال الأمرين يوجب تساويهما
تنبيه أطلق القول الثاني ومحله إذا انقطع اللبن مدة طويلة ثم عاد كما في الشرح والروضة أما إذا لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة فليس فيه قول أنه للثاني فقط بل للأول أو لهما أو للأول إن لم يزد ولهما إن زاد
تتمة لو حملت مرضعة مزوجة من زنا فاللبن للزوج ما لم تضع فإذا وضعت كان اللبن للزنا نظير ما لو حملت بغير زنا
ولو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا أب للرضيع فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له
فصل في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح لو كان ( تحته ) زوجة ( صغيرة فأرضعتها ) الإرضاع المحرم ( أمه ) أي الزوج ( أو أخته ) من نسب أو رضاع ( أو زوجة أخرى ) له أو غيرهن ممن يحرم عليه بنتها كزوجة أبيه أو ابنه أو أخيه بلبنهم ( انفسخ نكاحه ) من الصغيرة وحرمت عليه أبدا لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو بنت زوجته أو أخته أيضا أو بنت ابنه أو بنت أخيه لأن ما يوجب الحرمة المؤبدة كما يمنع ابتداء النكاح يمنع استدامته بدليل أن الابن إذا وطىء زوجة أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه وليس ذلك كطرو الردة والعدة لعدم إيجابهما التحريم المؤبد
أما إذا كان اللبن من غير الأب والابن والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه وليست بحرام عليه وانفسخ نكاح زوجته الأخرى أيضا إذا كانت هي المرضعة لأنها صارت أم زوجته
تنبيه قد علم مما تقرر أنه لو عبر بمن يحرم عليه نكاح بنتها لكان أخصر وأشمل
( وللصغيرة ) على الزوج ( نصف مهرها ) المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر مثلها لأنه فراق حصل قبل الدخول لا بسببها فشطر المهر كالطلاق
( وله على المرضعة نصف مهر مثل ) على النص
أما الغرم فلأنها فوتت عليه ملك النكاح سواء أقصدت بإرضاعها فسخ النكاح أم لا تعين عليها لخوف تلف الصغيرة أم لا لأن غرامة المتلفات لا تختلف بهذه الأسباب
وأما النصف فلأنه الذي يغرمه فاعتبر ما يجب له بما يجب عليه
ولو أوجر الصغيرة أجنبي لبن أم الزوج كان الرجوع عليه
ولو أكره أجنبي الأم على إرضاعها فأرضعتها فالغرم عليها طريقا والقرار على المكره ليوافق قاعدة الإكراه على الإتلاف
والفرق بأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد وبأن الغرم هنا للحيلولة وهي منتفية في المكره مردود بأن الحر لا يدخل تحت اليد مع دخول إتلافه في القاعدة والقول بأن الغرم هنا للحيلولة يرده ما سيأتي عن قرب من الفرق بين ما هنا وشهود الطلاق إذا رجعوا
( وفي قول ) مخرج من رجوع شهود الطلاق قبل الدخول للزوج على المرضعة المهر ( كله ) وفرق الأول بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف كالمفارقة بالطلاق وفي الشهادة النكاح باق بزعم الزوج والشهود ولكنهم بشهادتهم حالوا بينه وبين البضع فغرموا قيمته كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب
تنبيه ما أطلقه المصنف من تغريمه المرضعة محله كما قيده الماوردي بما إذا لم يأذن الزوج لها في الإرضاع فإن أذن لها فلا غرم وأكرهه لها على الرضاع إذن وزيادة
وما ذكر محله في الزوج الحر فلو كان عبدا فأرضعت أمه مثلا زوجته الصغيرة فإنه يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل والغرم على المرضعة للسيد وإن كان النكاح لم يفت إلا على العبد ولا حق للسيد فيه لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع
ومحله أيضا إذا لم تكن المرضعة مملوكة للزوج فإن كانت مملوكته ولو مدبرة ومستولدة فلا رجوع له عليها وإن كانت مكاتبة رجع عليها بالغرم ما لم تعجز
وسكت المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه إن كان مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا

____________________

الصفحة 420