كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

فرع لو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمة مثلها فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل وإنما صوروا ذلك بالأمة لأنه لا يتصور في الحرة لعدم المكافأة
( ولو ) دبت صغيرة و ( رضعت ) خمس رضعات ( من ) كبيرة ( نائمة ) أو مستيقظة ساكنة كما صرح به المصنف في زيادة الروضة ( فلا غرم ) على من رضعت منها لأنها لم تصنع شيئا
( ولا مهر للمرتضعة ) لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول
ويرجع الزوج في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة لأنها أتلفت عليه بضع الكبيرة ولا فرق في غرامة المتلفات بين الكبيرة والصغيرة
فرع لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما إذ لا صنع منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أربعا ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة
( ولو كان تحته ) زوجتان ( كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة ) أي نكاحها لأنها صارت أختا للكبيرة ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين
( وكذا الكبيرة ) ينفسخ نكاحها أيضا ( في الأظهر ) لما مر
والثاني يختص الانفساخ بالصغيرة لأن الجمع حصل بإرضاعها ونسبه الماوردي للجديد والأول للقديم
( و ) على الأظهر ( له نكاح من شاء منهما ) على الانفراد لأنهما أختان والمحرم عليه جمعهما
( وحكم مهر الصغيرة ) على الزوج ( وتغريمه المرضعة ) على ( ما سبق ) في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة فعليه نصف المسمى الصحيح أو نصف مهر مثل وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها في غرم الزوج مهرها وتغريمه المرضعة ما سبق في الصغيرة لاشتراكهما في عدم الوطء فلها عليه نصف المسمى أو مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف المهر وفي قول كله
( فإن كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر ) كما وجب عليه لبنتها المهر بكماله
والثاني لا شيء عليها لأن البضع بعد الدخول لا يتقدر للزوج فإنه قد استوفى بالمسيس ما يقابل المهر
تنبيه احترز ب أم الكبيرة عما لو أرضعت الكبيرة نفسها الصغيرة والكبيرة موطوءة فلا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة لئلا يخلو نكاحها عن مهر فتصير كالموهوبة وذلك من خصائص النبوة
( ولو أرضعت بنت ) زوجته ( الكبيرة ) زوجته ( الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا ) لأنها جدة امرأته ( وكذا الصغيرة ) حرمت أبدا ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) لأنه ربيبة فإن لم تكن موطوءة لم تحرم الصغيرة لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر
( ولو كان تحته ) زوجة ( صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت أم امرأته ) فتحرم عليه أبدا ولو نظر إلى حصول الأمومة قبل النكاح أو بعده إلحاقا للطارىء بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد
( ولو نكحت مطلقته ) الحرة ( صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبدا ) أما المطلق فلأنها صارت زوجة ابنه وأما الصغير فلأنها صارت أمه أو زوجة أبيه فإن كانت المطلقة أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة فلم تصر حليلة ابنه

____________________

الصفحة 421