كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

لا تستحقه بزعمها
فإن كان الزوج دفعه إليها لم يكن له طلب رده لزعمه أنه لها فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزوجة الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره والورع له أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة
وقوله ( وإلا ) بأن لم يكن وطىء ( فلا شيء لها ) وهذا غير محتاج إليه ولهذا حذفه المحرر والروضة كأصلها
تنبيه دعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيه كدعوى الرضاع
فرع يحرم على السيد وطء أمة أقرت بالمراضعة بينه وبينها قبل أن يشتريها أو بعده وقبل التمكن كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه ابن المقري ويخالف ذلك كما قاله البغوي ما لو أقرت بأن بينهما أخوة نسب حيث لا يقبل لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع
ثم شرع في كيفية يمين الرضاع نفيا وإثباتا فقال ( ويحلف منكر رضاع ) من رجل أو امرأة في يمين ( على نفي علمه ) لأنه ينفي فعل الغير ولا نظر إلى فعلها في الارتضاع لأنه كان صغيرا
تنبيه هذا في اليمين الأصلية أما إذا نكل أحدهما وردت اليمين على الآخر فإنه يحلف على البت لأنها مثبتة خلافا للقفال في كونه يحلف على نفي العلم كما هو ظاهر المتن
( و ) يحلف ( مدعيه ) أي الإرضاع من رجل أو امرأة ( على بت ) لأنه حلف على إثبات فعل الغير
وخالف في هذا القفال أيضا وقال يحلف على نفي العلم
( ويثبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأن كل ما يقبل فيه النساء الخلص يقبل فيه الرجال والنوعان وهذا ما يثبت بالنساء الخلص كما قال ( وبأربع نسوة ) لاختصاص النساء بالاطلاع عليه غالبا كالولادة
ولا يثبت بدون أربع نسوة إذ كل امرأتين بمثابة رجل
تنبيه حمل شهادة الرجال ما لم يتعمدوا النظر إلى الثدي لغير الشهادة فإن تعمدوا ذلك قال الرافعي لم تقبل شهادتهم لفسقهم ورده في الروضة بأن مجرد النظر صغيرة لا ترد به الشهادة ما لم يصر فاعل ذلك
وقضيته أنه إذا أصر لا تصح شهادته ومحله ما لم تغلب طاعته معاصيه ومحل قبول شهادة النساء إذا كان النزاع في الارتضاع من الثدي أما إذا كان في الشرب أو الإيجار من ظرف فلا تقبل فيه شهادة النساء المتمحضات لأنهن لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه ولكن يقبلن في أن لبن الإناء لبن فلانة لأن الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا
( والإقرار به ) أي الرضاع ( شرطه رجلان ) ولا يثبت بغيرهما لاطلاع الرجال عليه غالبا
تنبيه إنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع
( وتقبل ) في الرضاع ( شهادة المرضعة ) مع غيرها ( إن لم تطلب أجرة ) عن رضاعها ( ولا ذكر فعلها ) بل شهدت أن بينهما رضاعا محرما مع بقية الشروط الآتية لأنها لا تجر بهذه الشهادة نفعا ولا تدفع ضررا
ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية وجواز الخلوة والمسافرة فإن الشهادة لا ترد بمثل هذه الأغراض ألا ترى لو شهد أن فلانا طلق زوجته أو أعتق أمته تقبل وإن استفاد حل المناكحة ( وكذا إن ذكرت ) هـ أي فعلها ( فقالت أرضعته ) مع بقية الشروط الآتية فإنها تقبل ( في الأصح ) لما مر بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فإنها لا تقبل لأنها متهمة
والثاني لا تقبل لذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها
وأجاب الأول بأن الولادة يتعلق بها حتى النفقة والإرث وسقوط القصاص وغيرها فلم تقبل للتهمة بخلاف الرضاع
وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى لأن الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة
أما لو ادعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت الشهادة لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لأنها شهادة لها
فإن قيل كيف يتصور شهادة بينهما بذلك مع أن
____________________

الصفحة 424