كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

بوجوب الخياطة على الزوج وبه صرح في الروضة كأصلها
( وسراويل ) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة وهو معرب مؤنث عند الجمهور وقيل مذكر وهو مفرد على الصحيح
ويدل له تعبير المصنف بسراويل إذ لا يجب الجمع وقيل هو جمع سروالة
ومحل وجوبه كما قال الماوردي إذا اعتادت لبسه فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب ومحل وجوبه في الشتاء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره خلافه
( وخمار ) وهو ما يغطى به الرأس
( ومكعب ) بضم ميمه في الأشهر وقيل بكسرها وإسكان الكاف وفتح العين كمقود وهو مداس الرجل بكسر الراء من نعل أو غيره خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه بين المكعب والمداس والنعل
قال ابن الرفعة ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف
قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شيء
( ويزيد ) الزوج زوجته على ذلك ( في الشتاء جبة ) محشوة قطنا أو فروة بحسب العادة لدفع البرد فإن اشتد البرد فجبتان أو فروتان فأكثر بقدر الحاجة
والتعبير بالشتاء جرى على الغالب وإلا فالعبرة بالبلاد الباردة
وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من الحطب والفحم بقدر العادة قاله السرخسي وأقراه
قال الزركشي وإذا كان المناط العادة فأكثر البوادي لا يوقدون إلا بالبعر ونحوه فيكون هو الواجب اه
وفيه نظر
ويجب لها أيضا توابع ذلك من كوفية للرأس وتكة للباس وزر للقميص والجبة ونحوها
( وجنسها ) أي الكسوة ( قطن ) أي ثوب يتخذ منه لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه ورعونة
ويختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار وتوسط فيجب لامرأة الأول من لينه والثاني من غليظه والثالث مما بينهما
هذا إن اعتدنه ( فإن جرت عادة البلد لمثله ) أي الزوج وهذا يقتضي النظر إلى الزوج دونها قال الزركشي وليس كذلك بل كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة البلد المراد لمثلها من مثله فقد نص في البويطي على اعتبار كسوة مثلها
وعلق المصنف ب جرت قوله ( بكتان ) بفتح كافه أفصح من كسرها ( أو حرير وجب في الأصح ) مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة
والثاني لا يلزمه ذلك بل يقتصر على القطن لما مر
وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها
نعم لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر ولا تصح فيها الصلاة فإنه لا يعطيها منها لكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة
( ويجب ) لها ( ما ) أي فراش ( تقعد عليه كزلية ) وهو بكسر الزاي وتشديد اللام والياء شيء مضرب صغير وقيل بساط صغير هذا لزوجة المتوسط
( أو لبد ) بكسر اللام في الشتاء ( أو حصير ) في الصيف وهذا لزوجة المعسر
أما زوجة الموسر فيجب لها نطع بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها في الصيف وطنفسة وهي بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة وقيل كساء في الشتاء
قال في الروضة كأصلها ويشبه أنهما بعد بسط زلية أو حصير لأنهما لا يبسطان وحدهما
و أو في كلامه للتنويع لا للتخيير
( وكذا فراش للنوم ) غير ما تفرشه نهارا يجب لها عليه ( في الأصح ) للعادة الغالبة به فيجب لها مضربة بقطن وثيرة بالمثلثة أي لينة أو قطيفة
( و ) يجب لها عليه ( مخدة ) بكسر الميم الوسادة للعرف
( ولحاف ) بكسر اللام أو كساء ( في الشتاء ) في بلد بارد
ويجب لها ملحفة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف
وكل ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره
تنبيه المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع والمعسر من النازل والمتوسط بما بينهما
ولا يجب ذلك كل سنة وإنما يجدد وقت تجديد عادة
ثم شرع في الواجب الرابع وهو آلة التنظيف فقال ( ويجب ) لها عليه ( آلة تنظيف ) من الأوساخ التي تؤذيها وذلك ( كمشط ) وهو بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها
____________________

الصفحة 430