كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسا ونوعا ويفاوت فيه بين الموسر وغيره
( وكذا ) للخادم ( أدم على الصحيح ) لأن العيش لا يتم بدونه وجنسه جنس أدم المخدومة ولكن نوعه دون نوعه على الأصح ويفاوت فيه بين الموسر وغيره
والثاني لا يجب ويكتفي بما فضل عن المخدومة
ولا يجب اللحم في أحد وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي
و ( لا ) يجب للخادم ( آلة تنظيف ) كمشط ودهن لأنها تراد للتزيين والخادم لا يتزين بل اللائق بحالها عكس ذلك لئلا تمتد إليها العين
( فإن كثر وسخ ) عليها ( وتأذت بقمل وجب أن ترفه ) أي تنعم بأن يعطيها ما يزيل ذلك
فائدة القمل مفردة قملة قال الجوهري ويتولد من العرق والوسخ وقال الحافظ ربما كان الإنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما
( ومن تخدم نفسها في العادة ) ليس لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها كما في الروضة وأصلها ونظر فيه بعضهم بأنه ليس من المعاشرة بالمعروف
ف ( إن احتاجت ) حرة كانت أو أمة ( إلى خدمة لمرض ) بها ( أو زمانة وجب إخدامها ) لأنها لا تستغني عنه فأشبهت من لا تليق بها خدمة نفسها بل أولى لأن الحاجة أقوى فما نقص من المروءة وإن تعدد بقدر الحاجة
( ولا إخدام ) حال الصحة ( لرقيقة ) أي زوجة كلا أو بعضها لأن العرف أن تخدم نفسها جميلة كانت أم لا
( وفي الجميلة وجه ) يوجب إخدامها لجريان العادة به
( ويجب في المسكن ) والخادم ( إمتاع ) لا تمليك لما مر من أنه لا يشترط كونهما ملكه
( و ) يجب في ( ما يستهلك ) لعدم بقاء عينه ( كطعام ) وأدم ودهن ولحم وزيت ( تمليك ) ولو بلا صيغة فيكفي أن ينوي ذلك عما يستحقه عليه سواء أعلمت نيته أم لا كالكفارة كما مرت الإشارة إلى ذلك
( وتتصرف فيه ) الحرة بما شاءت من بيع وغيره كسائر أموالها أما الأمة فإنما يتصرف في ذلك سيدها
تنبيه كان الأولى أن يأتي بالفاء بدل الواو فإنه مفرع على ما قبله
( فلو قترت ) بعد قبض نفقتها ( بما يضرها ) أي بأن ضيقت على نفسها
( منعها زوجها ) من ذلك وكذا لو لم يضرها ولكن ينفرد عنها لحق الاستمتاع
( وما دام نفعه ) مع بقاء عينه ( ككسوة ) وفرش ( وظروف طعام ) ولو اقتصر على قوله وظروف كان أخصر وأشمل ليتناول ظروف الماء وآلة التنظيف
( ومشط ) بالجر وخبر ما قوله ( تمليك ) في الأصح لأن الله تعالى جعل كسوة الأهل أصلا للكسوة في الكفارة كالطعام والطعام تمليك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة فوجب هنا مثله
( وقيل ) هو ( إمتاع ) كالمسكن والخادم بجامع الانتفاع مع بقاء العين بخلاف الطعام
وأجاب الأول بأن هذه الأمور تدفع إليها والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه فلا تسقط بمستأجر ومستعار بخلاف المسكن فلو لبست المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لأنه المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال
قال شيخنا والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها اه
والظاهر خلافه
( وتعطى ) الزوجة ( الكسوة أول ) فصل ( شتاء و ) أول فصل ( صيف ) لقضاء العرف بذلك هذا إن وافق النكاح أول الفصل وإلا وجب إعطاؤها في أول كل ستة أشهر من حين الوجوب
تنبيه محل هذا فيما لا يبقى سنة غالبا أما ما يبقى سنة فأكثر كالفرش وجبة الخز والإبر يسم فيجدد في وقته على ما جرت العادة بتحديده وعليه تطريفها على العادة
( فإن ) أعطى الكسوة أول فصل مثلا ثم ( تلفت فيه ) أي
____________________

الصفحة 434