كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

في أثناء ذلك الفصل (بلا تقصير) منها (لم تبدل إن قلنا) بالأصح أنها (تمليك) لأنه وفاها ما عليه كالنفقة إذا تلفت في يدها وإن قلنا بمقابل الأصح من أنها إمتاع أبدلت
تنبيه قوله بلا تقصير ليس شرطا لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولى ولكن شرط المفهوم قوله إن قلنا تمليك فإنه يفهم الإبدال إن قلنا إمتاع كما تقدم بشرط عدم التقصير
ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج فلو دفع إليها كسوة سخيفة فبليت لسخافتها وجب عليه إبدالها كما في الكفاية لتقصيره
(فإن) مات أو أبانها بطلاق أو غيره أو (ماتت فيه) أي في أثناء فصل (لم ترد) على التمليك لأنه دفعها وهي واجبة عليه كما في نفقة اليوم فإن كسوة الفصل كنفقة اليوم
وترد على الإمتاع وقيل ترد مطلقا لأنها لمدة لم تأت كنفقة المستقبل
وعلى الأول لو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في أثناء الفصل الأول منهما أو اليوم الأول من اليومين استرد كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة المعجلة ولو لم تقبض الكسوة حتى ماتت في أثناء فصل أو طلقت فيه استحقت كسوة كل الفصل كنفقة اليوم كما أفتى به المصنف لأن الكسوة تستحق بأول الفصل وقال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا والأقرب أنها تجب بالقسط
والفرق أن الوجوب ثم اتصل به القبض وهو المقصود فلم يقطعه ما طرأ بعده ولا كذلك إن لم يتصل به
(ولو لم يكس) الزوج (مدة فدين) عليه إن قلنا تمليك فإن قلنا إمتاع فلا
تنبيه الواجب في الكسوة الثياب لا قيمتها وعليه خياطتها ولها بيعها لأنها ملكها ولو ليست دونها منعها لأن له غرضا في تجملها
فصل في موجب النفقة وموانعها كنشوز أو صغر
وبدأ بالأول فقال (الجديد أنها) أي النفقة وتوابعها (تجب بالتمكين) التام لأنها سلمت ما ملك عليها فتستحق ما يقابله من الأجرة لها
والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به
ولو حصل التمكين وقت الغروب قال الإسنوي فالقياس وجوبها بالغروب اه
والظاهر كما قال شيخنا أن المراد وجوبها بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها لذلك من حينئذ
وهل التمكين سبب أو شرط فيه وجهان أوجههما الثاني
واستثني من ذلك صورتان إحداهما ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحال فإن لها النفقة من حينئذ أما المؤجل فليس لها حبس نفسها له وإن حل خلافا للإسنوي
الصورة الثانية ما لو أراد الزوج سفرا طويلا قال البغوي في فتاويه لامرأته المطالبة بنفقة مدة ذهابه ورجوعه كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار أي إذا لم يستنب من يدفع لها ذلك يوما بيوم
فإن قيل يجوز السفر لمن عليه دين مؤجل يعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك وفاء فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن هذه محبوسة عنده وتتضرر بذلك بخلاف من له الدين
وخرج بالتام المقدر في كلامه ما لو سلمت نفسها في زمن أو محل دون غيره فإنه لا نفقة لها
تنبيه لو تقدم العقد موجب النفقة كالحامل البائن إذا عقد عليها مطلقا هل تحتاج للتمكين أو لا الأقرب كما قال الزركشي أنه لا بد منه لأن ذلك الموجب سقط بالعقد فصار كأن لم يكن
(لا العقد) فلا تجب به النفقة لأنه يوجب المهر وهو لا يوجب عوضين مختلفين ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها ولو وقع لنقل
والقديم وحكي جديدا أنها تجب بالعقد وتستقر بالتمكين فلو امتنعت منه سقطت
ثم فرع المصنف على القولين قوله (فإن اختلفا فيه) أي التمكين فقالت مكنت في وقت كذا وأنكر ولا بينة (صدق) بيمينه على الجديد لأن الأصل عدمه وعلى القديم هي المصدقة لأن الأصل بقاء ما وجب بالعقد وهو يدعي سقوطه
فإن توافقا على التمكين ثم ادعى نشوزها وأنكرت صدقت بيمينها على الصحيح لأن الأصل عدم النشوز وقيل هو
____________________

الصفحة 435