كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

أو بغير إذنه فناشزة كما مر
( أو ) أحرمت بما ذكر ( بإذن ) من زوجها ( ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج ) لأنها في قبضته
والثاني لا تجب لفوات الاستمتاع بها
ودفع بأن فواته تولد من إذنه
تنبيه قوله ما لم تخرج أنها لو خرجت سقطت نفقتها وهو كذلك إن خرجت وحدها فإن خرج معها لم تسقط كما مر
( ويمنعها ) أي يجوز لزوجها منعها من ( صوم نفل ) مطلق سواء أمكنه جماعها أو امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم وإحرام
وبحث الأذرعي أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء مردود لأن حقه واجب عليها وله قطعه أيضا إذا شرعت فيه
( فإن أبت ) أي امتنعت من الفطر بعد أمره لها به ( فناشزة في الأظهر ) وفي الروضة والشرحين الأصح لامتناعها من التمكين وإعراضها عنه بما ليس بواجب وصومها في هذه الحالة حرام كما في زوائد الروضة في صوم التطوع
وحكي في المجموع هناك وجهين أصحهما هذا والثاني أنه مكروه قال فلو صامت فمقتضى المذهب في نظائره الجزم بعدم الثواب وإن كان صحيحا كما سبق في الصلاة في الدار المغصوبة فكذا هنا
والثاني أنها لا تكون ناشزة لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء أما النفل الراتب كعرفة وعشوراء فليس له منعها منه على الصحيح ولا تسقط نفقتها بالامتناع من فطره فهو كرواتب الصلاة
تنبيه لو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر كما في الروضة وأصلها عن المروزي
وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي لأن الفطر أفضل عند طلب التمتع
وحيث سقطت بالصوم هل يسقط الكل أو النصف وجهان أصحهما الأول
( والأصح أن قضاءه ) من صوم أو صلاة ( لا يتضيق ) بأن لم يجب فورا كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع أو نامت عن الصلاة حتى خرج وقتها حكمه ( كنفل فيمنعها ) أي فيجوز له منعها منه ومن إتمامه لأنه على التراخي وحقه على الفور
والثاني أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه
وبالأول قطع الأكثرون كما في الروضة فكان الأولى التعبير بالمذهب
أما ما يتضيق كالفطر تعديا أو بعذر ولم يبق من شعبان إلا قدره أو أخرجت الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس له المنع منه والنفقة فيه واجبة على الأصح في الروضة وإن أشعر كلام الرافعي بترجيح السقوط
وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه لأنه على التراخي ومن منذور صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أو بعده ولو بإذنه لأنه موسع
( و ) الأصح المنصوص ( أنه لا منع ) له ( من تعجيل مكتوبة أول وقت ) لحيازة فضيلته
وقضية هذا التعليل أن له المنع من التعجيل إذا لم يندب كالإبراد وهو ما بحثه الزركشي
والثاني له المنع لاتساع الوقت كالحج والعمرة
وأجاب الأول بقصر مدة الصلاة
ولو كانا مسافرين لم يمنعها من تعجيل صوم رمضان في السفر كما أفتى به الفزاري وهو متجه كما قال الأذرعي إن لم يكن الفطر أفضل
( و ) لا منع من ( سنن راتبة ) لتأكدها
وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول الوقت وكذا من تطويلها كما صرح به الماوردي قال الأذرعي ومن التطويل الزائد في الفرائض بل تأتي بالأكمل من السنن والآداب
تنبيه تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن من زوجها وهو معها أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح فلا تسقط نفقتها
وأورد على تخصيص المصنف السنن بالرواتب العيدين والكسوفين فليس له منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك
وأجيب بأن المراد بالراتبة ما لها وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيد والتراويح والضحى وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب صلاة النفل
فرع لو نكح مستأجرة العين لم تجب نفقتها وقال الماوردي و الروياني له الخيار في فسخ النكاح إن جهل
____________________

الصفحة 439