كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

الحال لفوات التمنع عليه نهارا مع عذره وإن رضي المستأجر بتمكينه منها فيه لأنه متبرع ووعد لا يلزم
وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار وهو المعتمد كما مرت الإشارة إليه في خيار النكاح وبه صرح صاحب الذخائر وغيره وقال الأذرعي وإن ثبوته غريب ولم أره لغير الماوردي
واستشكل عدم وجوب نفقتها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعين قبل النكاح
وأجيب بأن هنا يدا حائلة بخلاف مسألتي الصوم والاعتكاف
( وتجب لرجعية ) حرة أو أمة حائل أو حامل ( المؤن ) من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته عليها وقدرته على التمتع بها بالرجعة ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة
( إلا مؤنة تنظف ) فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها إلا إن تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر في الخادم
تنبيه يستثنى من وجوب نفقة الرجعية ما لو قال الزوج طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها وقد انقضت عدتي فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولا نفقة لها لزعمها كما جزم به الرافعي ومقتضاه أنه لا نفقة لها وإن راجعها لإنكارها استحقاقها
ومثل هذا لو اختلفا في أصل الطلاق البائن وأنكره الزوج وحلف قال في المطلب وهو ما أورده الرافعي في كتاب القسم وجعله أصلا مقيسا عليه قال لكن ظاهر نص الأم الوجوب اه
وهذا أوجه لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر
ولو قال الزوج طلقتك قبل الوضع وانقضت عدتك فلا نفقة لك الآن فقالت بل طلقتني بعده فلي النفقة وجبت العدة عليها في الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيه ووجبت لها النفقة وسقطت الرجعة لأنها بائن بزعمه
( فلو ظنت ) بضم أوله مطلقته الرجعية ( حاملا ) بولد يلحقه ( فأنفق ) زوجها عليها ( فبانت ) بعد اتفاقه ( حائلا ) أو أقرت بانقضاء العدة ( استرجع ما دفع ) إليها من النفقة ( بعد ) انقضاء ( عدتها ) لأنه تبين أن ذلك ليس عليه والقول قولها في قدر مدتها بيمينها إن كذبها وبدونه إن صدقها
فإن جهلت وقت انقضائها قدر بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها فيرجع الزوج بما زاد لأنه المتيقن هي لا تدعي زيادة عليه
فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليه أخذا بغالب العادات وقيل يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة به
تنبيه لو انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطء شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها
( و ) المعتدة ( الحائل البائن بخلع أو ثلاث ) في الحر وثنتين في العبد ( لا نفقة لها ولا كسوة ) قطعا لزوال الزوجية فأشبهت المتوفى عنها
( ويجبان ) أي النفقة والكسوة ( لحامل ) لقوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ولأنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به
تنبيه اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل يجب لها الأدم كما في زوائد الروضة والسكنى كما مر آخر العدد وذكر البغوي في فتاويه أيضا وجوب الخادم للمخدومة
واحترز بالبينونة بالخلع أو الثلاث عن البائن بالفسخ بالعيب وغيره والأصح أنه إن كان بسبب مقارن للعقد كالعيب والغرور فلا نفقة كما ذكره الرافعي في باب الخيار لأن الفسخ به يرفع العقد من أصله ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول وإن كان بسبب عارض كالردة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد فيجب لأنه قطع للنكاح كالطلاق وقضية كلام الدميري والزركشي إن هذا التفصيل في الحائل وليس مرادا بل إنما هو في الحامل كما تقرر
والواجب فيما ذكر ( لها ) بسبب الحمل على الصحيح أنها تجب مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان ولو كانت للحمل لم يكن كذلك
( وفي قول )
____________________

الصفحة 440