كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره
( ولها ) بعد الإمهال ( الفسخ صبيحة الرابع ) بعجزه عن نفقته بلا مهلة إلى بياض النهار لتحقق الإعسار ( إلا أن يسلم نفقته ) أي الرابع فقط فلا تفسخ لما مضى حينئذ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله وإن عجز بعد أن سلم نفقة الرابع عن نفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها كما يعلم من قوله ( ولو مضى ) على زوجها ( يومان بلا نفقة وأنفق الثالث ) بأن سلم زوجته نفقته ( وعجز الرابع ) أي عجز فيه عن تسليم نفقته ( بنت ) على اليومين الأولين ولها الفسخ صبيحة الخامس في الصورتين لتضررها بالاستئناف
( وقيل تستأنف ) مدة كاملة لأن العجز الأول قد زال
وضعفه الإمام بأنه قد يتخذ ذلك عادة فيؤدي إلى ضرر عظيم
تنبيه ليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدى
فإن تراضيا على ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق
وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة
قال الأذرعي والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية
وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها
( ولها الخروج ) من بيتها ( زمن المهلة ) نهارا ( لتحصيل النفقة ) بكسب أو تجارة أو سؤال
وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية لأن التمكين والطاعة في مقابلة النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرا
تنبيه قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب في بيته امتنع عليها الخروج وهو وجه والصحيح المنصوص الأول
( وعليها الرجوع ) إلى بيتها ( ليلا ) لأنه وقت الإيواء دون العمل والاكتساب ولها منعه من الاستماع بها نهارا ولا تسقط نفقتها بذلك فكذا ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمة الزوج مدة منعها
وظاهر عبارة ابن المقري سقوطها حيث منعته والمعتمد الأول ففي الحاوي أنه يستحق التمتع بها ليلا لا نهارا من المهلة فإن أبت نهاره فليست بناشزة أو ليلا فناشزة ولا نفقة لها وتبعه في الكفاية
( ولو رضيت بإعساره ) العارض ( أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده ) أي الرضى في الصورتين لأن الضرر يتجدد كل يوم ولا أثر لقولها رضيت بإعساره أبدا فإنه وعد لا يلزم الوفاء به
تنبيه يستثنى من إطلاقه يوم الرضا فإنه لا خيار لها فيه كما قاله البندنيجي والبغوي
ويتجدد الإمهال إذا طلبت الفسخ بعد الرضى
( ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا ) فسخ لها بذلك بعد الرضى لأن الضرر لا يتجدد والحاصل الرضى به
تنبيه سكت المصنف عما لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر بل قضيته ثبوت الفسخ لكنهما رجحا عدمه كما لو رضيت به في النكاح ثم بدا لها أن تفسخ بخلاف النفقة
قال الإسنوي وهذا ضعيف والمذهب خلافه فقد حكاه العمراني عن الجديد وذلك عن القديم وقد اغتر في الروضة بما قاله الرافعي من عنده لما لم يقف على غيره وزاد فعبر بالأصح
وقال الزركشي قال ابن الرفعة وعلى الفسخ اقتصر الماوردي والجمهور اه
وبالجملة فالمعتمد عدم الفسخ لما مر
وسكت أيضا عما لو نكحت ثم علمت بإعساره فأمسكت عن المحاكمة والذي نقلاه عن الروياني وأقراه وهو في الحاوي أنه إذا كان ذلك بعد طلبها المهر كأن رضي بالإعسار وسقط خيارها وإن كان قبل المطالبة لم يسقط فقد تؤخر المطالبة لوقت اليسار والخيار بعد الرفع إلى القاضي على الفور فلو أخرت الفسخ سقط لأن الضرر لا يتجدد وقد رضيت بإعساره وقبله على التراخي لأنها قد تؤخر الطلب لتوقع اليسار
وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي وليس بواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر انتهى وهو ظاهر
____________________

الصفحة 445