كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه
( والثاني ) وهو مقابل قوله فالأصح أقربهما أن تعتبر أولا ( بالإرث ثم القرب ) بعده فيقدم الوارث البعيد على غير القريب فإن استويا في الإرث قدم أقربها
تنبيه الخلاف في أصل المسألة طريقان والطريقة الأولى هي المشهورة ولما كانت طرق الأصحاب قد تسمى وجوها صح تعبير المصنف عنها بالأصح
( والوارثان ) على كل من الطريقين كما في المحرر إذا استويا في أصل الإرث دون غيره كابن وبنت هل ( يستويان ) في قدر الإنفاق ( أم يوزع ) الانفاق بينهما ( بحسبه ) أي الإرث ( وجهان ) وجه التوزيع إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرب ووجه الاستواء اشتراكهما في الإرث ورجح هذا الزركشي وابن المقري
والأول أوجه كما جزم به في الأنوار وهو قياس ما رجحه المصنف فيمن له أبوان وقلنا نفقته عليهما كما سيأتي قريبا
وهذا هو الموضع الثاني بلا ترجيح كما مر التنبيه عليه في صلاة الجماعة ولا ثالث لهما إلا ما كان مفرعا على ضعيف
( ومن له أبوان ) هو من تثنية التغليب أي أب وأم ( فعلى الأب ) نفقته صغيرا كان أو كبيرا أما الأولى فلقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وأما الثاني فاستصحابا لما كان في الصغر ولعموم حديث هند
( وقيل ) النفقة ( عليهما البالغ ) لاستوائهما في القرب وإنما قدم الأب في الصغر لولايته عليه وقد زالت
وهل يسوى بينهما أو يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث وجهان رجح المصنف منهما الثاني
تنبيه محل الخلاف فيما إذا كان الولد البالغ غير معتوه وإلا فكالصغير وأبو الأب مع الأم كالأب على الأصح
( أو ) كان للفرع ( أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب ) منهم فالأقرب تلزمه النفقة لما مر من أن القرب أولى بالاعتبار ( وإلا ) بأن لم يدل بعضهم ببعض ( فبالقرب ) يعتبر لزوم النفقة ( وقيل الإرث ) على الخلاف المتقدم في طرف الفروع ( وقيل بولاية المال ) لأنها تشعر بتفويض التربية
تنبيه المراد بولاية المال كما في الروضة وأصلها الجهة التي تفيدها لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة وعلى هذا ففي كلام المصنف مضاف محذوف
( ومن له أصل وفروع ففي الأصح ) تجب النفقة ( على الفرع وإن بعد ) كأب وابن ابن لأن عصوبته أقوى وهو أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته
والثاني أنها على الأصل استصحابا لما كان في الصغر
والثالث أنها عليهما لاشتراكهما في البعضية
ثم شرع في القسم الثاني من اجتماع الأقارب فقال ( أو ) له ( محتاجون ) من النوعين أو أحدهما مع زوجة أو زوجات فإن قدر على كفاية كلهم فواضح أو فإنه ( يقدم ) منهم ( زوجته ) بعد نفسه لأن نفقتها آكد لأنها لا تسقط بمضي الزمان كما مر
( ثم ) بعد نفقتها يقدم ( الأقرب ) فالأقرب فيقدم بعد زوجته ولده الصغير لشدة عجزه ومثله البالغ المجنون ثم الأم لذلك ولتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد وإن علا ولو كان الولد صغيرا والأب مجنونا أو زمنا فهما سواء كما بحثه البلقيني وتقدم ماله تعلق بذلك في زكاة الفطر
( وقيل ) يقدم ( الوارث ) على الخلاف المتقدم في الأصول وعلى الأول لو كان الأبعد زمنا قدم على الأقرب لشدة احتياجه
ولو استوى اثنان في درجة كابنين أو بنتين أو ابن وبنت صرف إليهما بالسوية
وتقدم بنت ابن على بنت لضعفها وعصوبة أبيها
وإن كان أحدهما في هذه الصور الأربع رضيعا أو مريضا ونحوه قدم لشدة احتياجه
وإن كان أحد الجدين المجتمعين في درجة عصبة كأبي الأب مع أبي الأم قدم منهما العصبة منهما استويا لتعادل القرب والعصوبة ولو اختلفت الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدم ( وقيل الولي )

____________________

الصفحة 451