كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

أو نكحت ) أي الأنثى أجنبيا ( فالحق للآخر ) فقط ولا تخيير لوجود المانع به فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير
( ويخير ) المميز أيضا عند فقد الأب أو عدم أهليته ( بين أم وجد ) أبي أب وإن علا لأنه بمنزلة الأب لولادته وولايته
والجدة أم الأم عند فقد الأم أو عدم أهليتها كالأم فيخير الولد بينها وبين الأب
( وكذا أخ أو عم ) أو غيرهما من حاشية النسب مع أم تخير بين كل وبين الأم في الأصح لأن العلة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي كالأصول
( أو أب مع أخت أو خالة في الأصح ) لأن كلا منهما قائم مقام الأم
والثاني تقدم في الأوليين الأم وفي الآخرين الأب
تنبيه سكت المصنف عن ابن العم مع الأم وعبارة الروضة ومثل الأخ والعم وابن العم في حق الذكر والأم أولى منه بالأنثى ونقله الرافعي عن البغوي وأقره
وهو الذي في المهذب وتعليق البندنيجي وجرى عليه ابن المقري في روضه وهو المعتمد وإن أطلق كثير في ذلك وجهين بلا تفصيل بين الذكر والأنثى
واقتضى كلامهم أنه لا فرق بينهما في التخيير وصرح به الروياني وغيره وظاهر إطلاق الكتاب وأصله والروضة وأصلها جريان الخلاف بين الأخت والأب من أي جهة كانت
قال الأذرعي ومن تبعه وهو ظاهر في الشقيقة وفي الأخت من الأم لإدلائها بالأم أما الأخت للأب فلا وصرح به الماوردي
( فإن اختار ) المميز ( أحدهما ) أي الأبوين أو من ألحق بهما كما ذكر ( ثم ) اختار ( الآخر حول إليه ) لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره أولا ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر لأنه قد يقصد مراعاة الجانبين
تنبيه ظاهر إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله الإمام لكن الذي في الروضة كأصلها إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الأم كما قبل التمييز وهذا ظاهر
وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ولا أنثيين كأخوين وأختين ونقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما
وهو كما قال شيخنا أوجه لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى
( فإن اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ) ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم وهو أولى منها بالخروج لأنه ليس بعورة
تنبيه هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب قال في الكفاية الذي صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي الأول
( ويمنع ) الأب ( أنثى ) إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها لسنها وخبرتها
تنبيه سكت عن الخنثى والظاهر أنه كالأنثى
وظاهر كلامه أنه لا فرق في الأم بين المخدرة وغيرها وهو كذلك وإن بحث الأذرعي الفرق
وظاهر كلامه أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه وخرج بزيارتها عيادتها فليس له المنع منه لشدة الحاجة إليها
( ولا يمنعها ) أي الأم ( دخولا عليهما ) أي ولديها الذكر والأنثى أو الخنثى وفي بعض النسخ عليها أي الأنثى ( زائرة ) لأن في ذلك قطعا للرحم لكن لا تطيل المكث
وعبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولها على ولدها
وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم
وبه أفتى ابن الصلاح فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها اه
وهذا هو الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك
( والزيارة ) على العادة ( مرة في أيام ) أي يومين فأكثر لا في كل يوم نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس أن يدخل كل يوم كما قاله الماوردي
تنبيه نصب مرة على المصدر وقال الفارسي على الظرف
( فإن مرضا فالأم أولى بتمريضهما ) لأنها
____________________

الصفحة 457