كتاب مغني المحتاج - الفكر (اسم الجزء: 3)

الوقود فلا كراهة قطعا
أما المحجور عليه فعلى وليه إصلاح زرعه بسقي وغيره وعمارة داره ويجب على ناظر الأوقاف حفظ رقابها ومستغلاتها
تنبيه احترز المصنف بما لا روح فيه عن كل ذي روح محترمة فإنه يجب على مالكه القيام بمصلحته فمن ذلك النحل بحاء مهملة فيجب أن يبقى له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره وإلا فلا يجب عليه ذلك
قال الرافعي وقد قيل تشوى له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها
ومن ذلك دود القز يعيش بورق التوت فعلى مالكه علفه منه أو تخليته لأكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة ويباع فيه ماله كالبهيمة ويجوز تجفيفه بالشمس عند حصول نوله وإن أهلكه لحصول فائدة كذبح الحيوان المأكول
خاتمة الزيادة في العمارة على قدر الحاجة خلاف الأولى
قال في أصل الروضة وربما قيل بكراهتها وصح أن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب قال ابن حبان معناه لا يؤجر إذا أنفق فيها فصلا عما يحتاج إليه من البناء
ويكره للإنسان أن يدعو على نفسه وولده وخادمه وماله لما روى مسلم في آخر كتابه وأبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسئل فيه عطاء فيستجيب له
وقد ضعف الناس محمد بن الحسن المفسر مع جلالته لروايته عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه وهو ضعيف عند الدارقطني وغيره
وروى أبو موسى عن ابن عباس أن أوس بن ساعدة الأنصاري دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي بنات وأنا أدعو عليهن بالموت فقال يا ابن ساعدة لا تدعو عليهن فإن البركة في البنات هي المجملات عند النعمة والمنعيات عند المصيبة والممرضات عند الشدة ثقلهن على الأرض ورزقهن على الله والله سبحانه وتعالى أعلم 4
____________________

الصفحة 464