كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 3)

ابن عقيل يحتمل أن يجوز الفصد في المسجد في طست بدليل أن المستحاضة يجوز لها الاعتكاف ويكون

الصفحة 156