كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 3)
أولى، لكن إن كان حجها تطوعاً وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى من السفر بغير محرم، وإن مات وهي قريبة رجعت لتقضي العدة في منزلها لأنها في حكم المقيم
الصفحة 197
278