كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 3)

الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالنسك فإن أحرم ثم علم بعد أنه

الصفحة 215