كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 3)
الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالنسك فإن أحرم ثم علم بعد أنه
الصفحة 215
278