كتاب الشرح الكبير على متن المقنع (اسم الجزء: 3)

قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم فعليه دم وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم فيه كالحكم

الصفحة 216