كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 3)

حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ لزيدِ بنِ أسلَمَ (¬١) مُرسَلٌ
مالكٌ (¬٢)، عن زيدِ بنِ أسلمَ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ، أو اشترَى الجاريةَ، فلْيأخُذْ بناصِيتِها، ولْيَدْعُ بالبَرَكةِ، وإذا اشترَى البعيرَ، فلْيأخُذْ بذِروَةِ سَنَامِه، ولْيَستَعِذْ باللّه مِن الشيطانِ".
وهذا أيضًا مرسلٌ عندَ جميعِ الرواةِ لـ "الموطأ" (¬٣)، واللّهُ أعلمُ. ومعناه يستنِدُ مِن حديثِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص (¬٤)، ومن حديثِ أبي لاسٍ الخُزَاعِيِّ (¬٥).
وقد روَاه عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيه، عن عمرَ، عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-" (¬٦). وعنبسةُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.
وفيه إباحةُ النِّكَاح والبيع والشِّراءِ، وفيه أنَّ الدُّعاءَ كلَّه تُرجَى إجابتُه.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ الترمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي مريمَ (¬٧)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أيوبَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ عجلانَ (¬٨)، عن عَمْرِو بنِ شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه،
---------------
(¬١) هذا هو الحديث السابع والأربعون لزيد في ق.
(¬٢) الموطّأ ٢/ ٥٦ (١٥٧٥).
(¬٣) ورواه عن مالك مرسلًا أَيضًا أبو مصعب الزُّهريّ (١٥٥٢)، وسويد بن سعيد (٢٢١) و (٣٣٨) واقتصرا فيه على ذكر المرأة والجارية دون ذكر البعير.
(¬٤) سيأتي تخريجه قريبًا.
(¬٥) ويقال له: ابن لاس، ويقال: إنه عبد الله بن غنمة، روى عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن عمّار بن ياسر، وروى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان. ينظر تهذيب الكمال ٣٤/ ٣٩٧ (٦٧٩٧) وسيأتي تخريج حديثه بعد قليل.
(¬٦) أخرجه ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال ٥/ ٢٦١ من طريق عبد الواحد بن غياث، عن عنبسة بن عبد الرَّحمن.
(¬٧) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(¬٨) هو محمد بن عجلان المدني.

الصفحة 700

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text