كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأب اهـ فسواء أمك التي ولدتك أو التي ولدت من ولدتك. وإن علت ومنه جداتك أم أبيك وأم أمك. وجدتا أبيك وجدتا أمك وجدات أجدادك جدات جداتك وإن علون. وارثات أو غير وارثات لقوله - صلى الله عليه وسلم - في هاجر أم إسماعيل "تلك أمكم يا بني ماء السماء".
{وَبَنَاتُكُمْ} جمع بنت ويدخل فيها بنات الأولاد وإن سفلن قال ابن رشد اتفقوا على أن البنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الإبن أو من قبل البنت أو مباشرة اهـ. وتحرم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم الآية. وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقال غير واحد تحرم ابنته وابنة ابنه وأخته وابنة أخيه من الزنا في قول عامة الفقهاء. {وَأَخَوَاتُكُمْ} جمع أخت سواء كانت من قبل الأب والأم أو من قبل أحدهما. قال ابن رشد وغيره اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعهما أعني الأب أو الأم أو كليهما.
{وَعَمَّاتُكُمْ} جمع عمة ويدخل فيهن جميع أخوات آبائك وأجدادك وإن علوا واتفقوا على أن العمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة. {وَخَالاَتُكُمْ} جمع خالة ويدخل فيهما جميع أخوات أمهاتك وجداتك. واتفقوا على أن الخالة اسم لكل أخت لأمك أو أخت كل أنثى لها عليك

الصفحة 531