كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

ولادة {وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} ويدخل فيها بنات أولاد الأخ والأخت وإن سفلن. وحكى ابن رشد وغيره الاتفاق على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة وبنات الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أومن قبل أمها أو من قبل أبيها.
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} أي كما تحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك تحرم عليك أمك التي أرضعتك فتحرم الأمهات وجداتهن وإن علت {وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} أي وكما تحرم عليك أختك من النسب تحرم عليك أختك من الرضاعة. فكل امرأة أرضعتك أمها أو أرضعتها أمك أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة. أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد فهي أختك محرمة عليك. {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ} أي وحرمت عليكم أمهات نسائكم. فكل من عقد النكاح على امرأة حرم عليه أمهاتها وجداتها وإن علون من النسب والرضاعة بنفس العقد دخل بها أو لم يدخل بها. وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.
وقال الوزير اتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك وقال ابن رشد ذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أن الأم تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل. {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ} الربائب جمع ربيبة وهي بنت المرأة.

الصفحة 532