كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

وجد معها نظرة وقبلة وملامسة دون الفرج فروايتان وقال الشيخ إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء.
{وَحَلاَئِلُ} أي زوجات {أَبْنَائِكُمُ} واحدتها حليلة والذكر حليل. سميا بذلك لأن كل واحد منهما حلال لصاحبه. أو لأنها تحل إزار زوجها. وقيل غير ذلك. {الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} أي الذين ولدتموهم من أصلابكم فأخرج زوجة المتبني فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج امرأة زيد وكان قد تبناه. قال الشيخ لا تحرم عليه زوجة ربيبه لا أعلم فيه نزاعًا وتحرم بنت ابن زوجته لا أعلم فيه نزاعًا. فيحرم على الرجل حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا بنفس العقد. من نسب أو رضاع وارثات أو غير وارثات باتفاق أهل العلم.
ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها وزوج أبيها وزوج زوجة ابنها {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} أي وحرم الله عليكم الجمع بين الأختين معًا في التزويج. وكذا في ملك اليمين وأجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة وسائر السلف. على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح. وكذلك الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء بل أجمع المسلمون على أن معنى (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء. وكذلك عند الجمهور الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب. قال ابن كثير وهم الحجة.

الصفحة 534