كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

وقال الشيخ المحصن هو الذي أحصن المرأة من غيره أي منعها من غيره فلا يشركه فيها غير {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي غير زانين مأخذو من سفح الماء وصبه وهو المني.
ثم قال تعالى وَمَن {لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى أن قال: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} فلا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا بشرطين أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة والخدمة. ويعجز عن طول حرة وقيل وثمن أمة قال الموفق فتحل له الأمة المسلمة بهذين الشرطين خوف العنت وعدم الطول عند عامة العلماء وإن اشترط حرية الولد فقال ابن القيم وغيره يكون حرًا ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه بشرط دون أمة ابنه. لأن له التملك من ماله وليس للحرة نكاح عبد ولدها.
(وقال: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} حرم تعالى نكاح زوجات الآباء على الأبناء تكرمة للآباء وإعظامًا واحترامًا أن يطأها ابنه من بعده حتى إنها لتحرم على الإبن بمجرد العقد عليها بإجماع المسلمين. وكذا زوجة كل جد وإن علا. قال ابن رشد وغيره إجماعًا. وذلك أن أهل الجاهلية كان منهم من ينكح زوجة أبيه فروي أن هذه الآية نزلت في أبي قيس وفي الأسود بن خلف وفي فاختة. وقال السهيلي كان معمولًا به

الصفحة 536