كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

ذبائحهم بلا حاجة. ولكن لا يحرم وقال القاضي يكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات. وهو قول أكثر العلماء كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين مع وجود ذباحين مسلمين. ولكن لا يحرم اهـ.
ولو ولدت بين كتابي وغيره أو كان أبواها غير كتابيين واختارت دين أهل الكتاب قيل لا تباح وقال الشيخ قول أحمد لم يكن لأجل النسب ومنصوصه أنها لا تحرم اعتبارًا بنفسها. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. واختاره هو والموفق وغيرهما.
(ويأتي قوله - صلى الله عليه وسلم -) في باب الرضاع (ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) فالمرتضعون من الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد لا فرق. وفي لفظ "أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" وقال في ابنة أم سلمة "لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي إنها ابنة أخي أرضعتني وإياها شويبة) وقال لعائشة وكانت امرأة أخي أفلح أرضعتها إنه عملك فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع كالعمة والخالة والبنت وبنت الأخ وبنت الأخت قال الموفق لا نعلم فيه خلافًا إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع وأخت ابنه.
قال الشيخ لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع. ولا على المرأة نكاح

الصفحة 540