كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

أبي زوجها وابنته من الرضاع ولم يقل - صلى الله عليه وسلم - ما يحرم من المصاهرة وقال وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاع حرمن بالمصاهرة لا بالنسب. ولا نسب بينه وبينهن فلا تحريم اهـ وكل ما يلحق به النسب من نكاح صحيح أو نكاح بشبهة فإنه يحرم بالرضاع فيه النكاح.
(وقال البراء) بن عازب بن الحارث الأوسي -رضي الله عنه- (لقيت خالي) يعني أبا بردة بن نيار (ومعه الراية) ولأحمد مر بي عمي الحارث بن عمير ومعه لواء قد عقده له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له أي عم أين بعثك النبي - صلى الله عليه وسلم - (قال أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه رواه النسائي) ورواه أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء عن خاله أبي بردة. وفي رواية ابن عمر وفي رواية ابن عمه أنه بعثه - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله وأجمع أهل العلم على تحريم من وطأ الأب على الابن وإن سفل بتزويج أو ملك أو شبهة.
(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المراة على عمتها أو) تنكح المرأة على (خالتها متفق عليه) وفي لفظ "نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها" ولابن حبان نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" ولأبي داود في المراسيل "مخافة القطيعة" ولأحمد وأبي داود وغيرهما كره أن يجمع بين العمة

الصفحة 541