كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

والخالة وبين الخالتين والعمتين وقال - صلى الله عليه وسلم - "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين".
وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على تحريم الجمع بين من ذكر وحكاه الترمذي بعد حديث الباب عن عامة أهل العلم. والشافعي عن جميع المفتين. وقال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافًا وحكى القرطبي الإجماع واستثنى الخوارج. وقال ولا يعتد بخلافهم. وقال ابن رشد اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح. وإن جمع بينهما في عقد بطل وفي عقدين بطل الثاني. وتقدم أن العلة قطيعة الرحم وهي من الكبائر بالاتفاق. وما كان مفضيًا إليها يكون محرمًا.
ويدخل في العمات عمات آبائها وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وإن علت درجتهن. حرتين كانتا أو أمتين أو حرة وأمة قبل الدخول أو بعده للعموم وحكاه ابن المنذر إجماعًا وخالفه الشيخ في الرضاع. وقال الوزير اتفقوا على أن العمة تنزل في التحرير منزلة الخالة إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها أو امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة. وحكاه الشعبي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أحمد.
ويحرم الجمع بين المرأة وأمها في العقد لأن المرأة وأمها أولى من الأختين. وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل

الصفحة 542