كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (اسم الجزء: 3)

واحدة ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين المعتدة منه إذا كن معتدات من طلاق رجعي أو بائن. ولا يحرم الجمع بين ابنة العم وابنة الخال في قول عامة أهل العلم ولا الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه. ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد لأنه لا قرابة بينهما ومتى طلقت المرأة وفرغت عدتها أبيحت أختها أو عمتها أو خالتها ونحوهن لعدم المانع وسائر القرابات الإلزام بتحريمه يرده الإجماع على خلاف.
(وعن أبي سعيد) الخدري -رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (لا توطأ حامل) أي من غيره (حتى تضع رواه أبو داود) وتقدم قوله تعالى: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} فتحرم المعتدة من الغير وكذا المستبرأة لأنه لا يؤمن أن تكون حاملًا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وأجمعوا على أنه لا يصح العقد في مدة العدة وحكاه ابن رشد وغيره سواء كانت عدة حمل أو عدة حيض أو عدة أشهر. وسواء كانت من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء.
(وله) أي لأبي داود في سننه (عن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (مرفوعًا الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) أي لا يحل لرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنا وكذلك لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنا وقوله "المجلود" خرج مخرج الغالب.

الصفحة 543