كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

1535 - اعْلَم، وفقك الله، أَن القَوْل فِي ذَلِك يَنْقَسِم: فَرُبمَا يَصح فِي بعض الْأَحْوَال. وَرُبمَا لَا يَصح فِي بَعْضهَا.
وَهَا نَحن نفصل القَوْل الْآن فِيهَا.
فَنَقُول: التَّمَسُّك بِبَرَاءَة الذمم على اسْتِصْحَاب، سَائِغ.

الصفحة 128