كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

بِحكم مَا سبق من الْيَقِين.
فَيخرج لَك عَمَّا قُلْنَاهُ: أَن اسْتِصْحَاب حكم الْيَقِين مِمَّا يَنْقَسِم حكم الشَّرْع فِيهِ: وَلَا يجوز التَّمَسُّك بِهِ فِي منَازِل الْأَدِلَّة، وَأَن استحصابه نَازل منزلَة اسْتِصْحَاب الْإِجْمَاع، وَمَا قدمنَا القَوْل فِيهِ أَولا.
(266) القَوْل فِي أَن " النَّافِي " هَل تتَوَجَّه عَلَيْهِ الطّلبَة بِإِقَامَة الدّلَالَة

1555 - مَا صَار إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ من الْأُصُولِيِّينَ، أَن من نفى حكما عقلياً أَو شَرْعِيًّا. فَهُوَ فِي توجه الطّلبَة عَلَيْهِ بِإِقَامَة الدَّلِيل، نَازل منزلَة الْمُثبت.
1556 - وَذَهَبت شرذمة من النَّاس إِلَى أَن من نفى حكما شَرْعِيًّا أَو عقلياً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِقَامَة الدّلَالَة.

الصفحة 139