كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
فَإِن قَالُوا: فنصوص الْكتاب وَالسّنة لَا تعم كل صُورَة!
قُلْنَا: فَكَانَ الْإِجْمَاع يعم كل صُورَة أم يخْتَص بِبَعْضِهَا؟ فَإِن زَعَمُوا أَنه يعمها، بهتُوا. وَإِن زَعَمُوا أَنه يخص بعض الصُّور، بَطل اعتلالهم.
الصفحة 14