كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
وَمِمَّا تمسكوا فِيهِ بِالرَّأْيِ مسَائِل من الطَّلَاق، نَحْو تَخْيِير الزَّوْجَة والتلفظ بِلَفْظ التَّحْرِيم إِلَى غير ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى " كَثْرَة ".
وعد القَاضِي رَضِي الله عَنهُ من هَذِه الْجُمْلَة كَلَامهم الْمَأْثُور فِي عقد الْخلَافَة لأبي بكر رَضِي الله عَنهُ فَإِنَّهُم تمسكوا فِي بَدْء الْأَمر بأطراف
الصفحة 192