كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

بِأَصْل، لِكَثْرَة إشباهه " بِالْأَصْلِ " فِي الْأَوْصَاف، من غير أَن يعْتَقد أَن الْأَوْصَاف الَّتِي شابه الْفَرْع فِيهَا الأَصْل، هِيَ عِلّة حكم الأَصْل. وَذَلِكَ نَحْو إِلْحَاق العَبْد بِالْحرِّ فِي بعض الْأَحْكَام لشبهه بِهِ فِي جمل من الْأَحْكَام.
وَقد اخْتلف القائسون فِي هَذَا الضَّرْب.
فَذهب الْمُحَقِّقُونَ مِنْهُم إِلَى / بُطْلَانه، وَإِلَيْهِ ذهب الصَّيْرَفِي وَأَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَغَيرهمَا من القائسين.

الصفحة 236