كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
(بَاب يجمع أصولا مُتَفَرِّقَة فِي أَحْكَام الْقيَاس)
(301) فصل جَوَاز تَعْلِيل الحكم بِأَكْثَرَ من عِلّة
1739 - مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم القائسين أَنه يجوز ثُبُوت الحكم بعلل تستقل كل وَاحِدَة مِنْهَا - لَو قدرت مُنْفَرِدَة - فِي اقْتِضَاء الحكم. نَحْو
الصفحة 281