كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
الْحَرْبِيّ وَحكى عَن القَاضِي ابْن " نبوية " إِنَّه رأى إِن ذَلِك " مُحْتَمل " وَالأَصَح مَنعه فَإِن المعتل بِوَاحِد يحكم الْعلَّة على قَضِيَّة أَصله، وَلَو دلّ المناقض كَانَ منتقلا وسنتسقصي هَذَا الضَّرْب من الْكَلَام فِي الجدل إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
(308) القَوْل فِي الِاسْتِحْسَان وَالرَّدّ على الْقَائِلين بِهِ
الصفحة 308