كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
الْقيَاس على مثل القهقهة فِي الصَّلَاة فِي كَونهَا مبطلة للطَّهَارَة، وَكَذَلِكَ نَبِيذ التَّمْر. منعُوا الْقيَاس عَلَيْهِ.
1791 - وَالدَّلِيل على جَوَاز الْقيَاس فَرضنَا الْكَلَام فِيهِ، أَن نقُول: قد ثَبت أصل الْقيَاس بِالدّلَالَةِ القاطعة، وسبيل الْقيَاس فِي الْمُخْتَلف فِيهِ كسبيل كل قِيَاس. فَإِن تَقْدِير عِلّة فِي الأَصْل مِمَّا لَا يبعد عقلا. وَلَا يمْنَع مِنْهُ مَانع شرعا، إِذا استجمعت شَرَائِط الصِّحَّة.
الصفحة 316