كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
(318) فصل القَوْل بالتخيير عِنْد تقَابل الأمارات /
1866 - فَإِن قَالَ " قَائِل " " إِذا " اجْتهد الْمُجْتَهد، " فتقابل " فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّور؟
قُلْنَا: أما من زعم أَن الْمُصِيب وَاحِد، فقد اخْتلفت أَقْوَالهم فِي هَذِه الصُّورَة. فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَلّد عَالما " قد " قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده.
الصفحة 390