كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا يُقَلّد " عَالما " وَلَا يَأْخُذ بِاجْتِهَاد نَفسه وَلَكِن يتَوَقَّف، ويصمم على طرق التَّرْجِيح.
1867 - فَإِن تضيق الْأَمر فقد اخْتلف مانعوا التَّقْلِيد عِنْد ذَلِك. فَذهب ذاهبون إِلَى جَوَاز التَّقْلِيد فِي هَذِه الْحَالة، وَإِن " منعُوا " فِي غَيرهَا من الْأَحْوَال.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا يُقَلّد وَلَكِن يعْمل بِأَحَدِهِمَا.
ويستقصى القَوْل فِي ذَلِك فِي كتاب التَّقْلِيد. إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَأما " المصوبون " فقد خير بَعضهم، وَمنع بَعضهم القَوْل بالتخيير " وصاروا " إِلَى التَّوَقُّف " أَو " التَّقْلِيد. وَزعم أَنه حكم الله تَعَالَى عَلَيْهِ قطعا.
قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَالصَّحِيح فِي ذَلِك عندنَا مَا صَار إِلَيْهِ شَيخنَا رَضِي الله عَنهُ. وَهُوَ أَن الْمُجْتَهد يتَخَيَّر فِي الْأَخْذ بِأَيّ الاجتهادين شَاءَ. وَالدَّلِيل " على ذَلِك " بطلَان التَّقْلِيد، على مَا نوضحه.
فَإِذا بَطل التَّقْلِيد وَقد أوضحنا بِمَا قدمْنَاهُ أَن كل مُجْتَهد مُصِيب وَقد

الصفحة 391