كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

اسْتَوَى فِي حَقه / الاجتهادان، فَلَا سَبِيل إِلَى الْأَخْذ بِمَا شَاءَ الا بِضيق الْوَقْت. فَينزل الحكمان فِي حَقه / منزلَة الْكَفَّارَة فِي حق الحانث.
1868 - فَإِن قَالَ قَائِل: فَفِي الْمصير إِلَى التَّخْيِير خرق الْإِجْمَاع. وَذَلِكَ أَنه إِذا نقل عَن الصَّحَابَة قَولَانِ فِي الْمَسْأَلَة فاجتهد فيهمَا الْمُجْتَهد و " تقاوم " الاجتهادان فِي حَقه، فَلَو صَار التَّخْيِير كَانَ قولا ثَالِثا وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَن من صَار إِلَى إِيجَاب رَقَبَة فِي حَادِثَة، مَعَ من صَار إِلَى إِيجَاب الْكسْوَة، لَا يوافقان من خير بَينهمَا. فَإِن الْمُخَير سلك مسلكا سوى مسلكهما. " فَمن " هَذَا الْوَجْه لزم اختراع قَول ثَالِث.
وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن التَّخْيِير / من الْأَحْكَام المعدودة فِي مَرَاتِب أَحْكَام الشَّرِيعَة ويتميز " بِهِ " بعض الْكَفَّارَات عَن بعض. قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه يَنْقَلِب عَلَيْكُم على وَجه " لَا تَجِدُونَ " عَنهُ " مخلصا فَإنَّا نقُول: " إِذا " تقَابل الاجتهادان، وتضيق الحكم، وَلم يجد الْمُجْتَهد من يقلده. فَمَا

الصفحة 392