كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

فوضح / الِانْفِصَال عَمَّا ألزموه.
1870 - فَإِن قَالُوا: أَلَيْسَ معولكم على غَلَبَة الظَّن فِي كل مَا قدمتموه. " فَإِذا " تقَابل الاجتهادان فقد خلت الْمَسْأَلَة " عَن " غَلَبَة الظَّن.
قُلْنَا: " إِذا " تقَابل الاجتهادان فتقابلهما أَمارَة فِي " إثارة " غَلَبَة الظَّن بالتخيير.
وَهَذَا وَاضح / فافهمه وَقد انْقَضى الْكَلَام فِي تصويب الْمُجْتَهدين /.

الصفحة 394