كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
" راجعتموني " لأخبركم بِحكم الله تَعَالَى " وَحيا " واجتهادا. " وَإِن " " أَحْبَبْتُم " فاجتهدوا. " فغلبة " ظنكم أَمارَة حكم الله تَعَالَى عَلَيْكُم. فَهَذَا لَا يَسْتَحِيل عقلا. لَا فِي صفة المتعبد تَعَالَى وَجل، وَلَا فِي صفة المتعبد / وَلَا فِي صفة التَّعَبُّد /.
1872 - فَإِن قَالُوا: من كَانَ بِحَضْرَة الرَّسُول، فَهُوَ قَادر على " التَّوَصُّل " إِلَى النَّص. وَلَا يسوغ الِاجْتِهَاد مَعَ الْقُدْرَة على الْوُصُول إِلَى النَّص.
قُلْنَا: فَهَذَا أَيْضا دَعْوَى مِنْكُم.
على أَنا نقُول: لَيْسَ كلامنا فِيمَا اسْتَقر فِيهِ نَص. وَإِنَّمَا كلامنا فِي حَادِثَة لم يُؤثر فِيهَا عَن الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جَوَاب. فَهِيَ قبل مُرَاجعَة الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] خَالِيَة عَن النَّص.
الصفحة 397