كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
(كتاب التَّقْلِيد)
(324) القَوْل فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد
1902 - اخْتلف أَرْبَاب الْأُصُول فِي حَقِيقَة التَّقْلِيد. فَذهب " بَعضهم " إِلَى أَن التَّقْلِيد " هُوَ " قبُول قَول الْقَائِل وَلَا يدْرِي من أَيْن يَقُول مَا يَقُول.
وَهَذَا القَوْل غير مرضِي عندنَا. فَإِن التَّقْلِيد " منبئ عَن " الِاتِّبَاع المتعري عَن أصل الْحجَّة. فَإِذا لم يكن فِي تَحْدِيد التَّقْلِيد مَا يُنبئ عَن ذَلِك، لم يكن الْحَد مرضيا أصلا.
الصفحة 423