كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
1384 - فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَل يسوغ لأرباب الْأُصُول إِذا قَالَ الْفُقَهَاء قولا، أَن يقلدوهم فِيمَا قَالُوهُ، من غير تفحص وَتَحْقِيق؟
قُلْنَا: لَو فعلوا ذَلِك مَعَ الْقُدْرَة على الفحص على طَرِيق الِاجْتِهَاد، لم يَكُونُوا معذورين، بل عَلَيْهِم بذل " كنه "
الصفحة 44