كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
" الْأَعْصَار " الخالية مَا زَالُوا " يفتون " فِي الْحَوَادِث وَكَانُوا لَا يستقلون بطرق حجاج الْمُتَكَلِّمين.
وَقد اسْتدلَّ " الْأُسْتَاذ " أَبُو إِسْحَق " بقريب " مِمَّا ذكره القَاضِي رَضِي الله عَنْهُمَا. وَمَا صَار إِلَيْهِ الْفُقَهَاء قاطبة عدم اشْتِرَاط ذَلِك.
(331) القَوْل فِي صفة المستفتى وَمَا عَلَيْهِ من الِاجْتِهَاد
1959 - أجمع الْعلمَاء على أَن الْعَاميّ لَا يجب عَلَيْهِ " سبر " طرق
الصفحة 461