كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
إِذن وَذهب الْبَاقُونَ من الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْأَحْكَام قبل / وُرُود الشَّرْع، على الْإِبَاحَة. وَمَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق - لَا حكم على الْعُقَلَاء قبل وُرُود الشَّرْع. وعبروا عَن نفي الْأَحْكَام بِالْوَقْفِ وَلم يُرِيدُوا بذلك الْوَقْف الَّذِي يكون حكما فِي بعض مسَائِل الشَّرْع، وَإِنَّمَا عنوا بِهِ انْتِفَاء الْأَحْكَام.
وَقد مَال بعض الْفُقَهَاء إِلَى الْحَظْر.
وَمَال آخَرُونَ إِلَى الْإِبَاحَة.
وَهَذَا لغفلتهم عَن تشعب ذَلِك عَن أصُول الْمُعْتَزلَة. مَعَ علمنَا بِأَنَّهُم
الصفحة 473