كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

(342) بَاب الْإِجْمَاع

(وَذكر فصوله وَوجه الِاخْتِلَاف فِيهِ)

[1328] اعْلَم، أَنه لَا بُد من تمهيد أصل وَتَقْدِيم فُصُول، قبل الْخَوْض فِي الْمَقْصد من الْإِجْمَاع.
أَولهَا: ذكر حَقِيقَة الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة والاصطلاح.
وَالْإِجْمَاع فِي اللُّغَة يرد على مَعْنيين:
يرد وَالْمرَاد بِهِ إبرام الْعَزْم وتوطين النَّفس فَتَقول: أجمع فلَان الْمسير، إِذا عزم عَلَيْهِ.
وَيرد الْإِجْمَاع، [وَيُرَاد بِهِ] اتِّفَاق طَائِفَة على أَمر، فعلا كَانَ أَو قولا. وَلَا يخص ذَلِك فِي وضع اللُّغَة بِقوم دون قوم. فيستعمل فِي الِاثْنَيْنِ فَمَا فَوْقهمَا، فَيُقَال: أجمع الرّجلَانِ، وَأجْمع الثَّلَاثَة على فصل وعَلى قَول.
وَهَذَا أَيْضا فِي التَّحْقِيق رَاجع إِلَى الْمَعْنى الأول. وَذَلِكَ أَنهم إِذا اتَّفقُوا على شَيْء، فقد أبرموا الْعَزْم عَلَيْهِ.

الصفحة 5