كتاب التلخيص في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)
إحلال الْمُتْعَة وَتَخْصِيص الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ.
قُلْنَا: مَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ شَيْئا مِمَّا انْفَرد بِهِ لنسبتهم إِيَّاه لخرق الْإِجْمَاع، وَلَكِن حاجوه، وبينوا لَهُ وَجه الْحجَّة فِي تَحْرِيم الْمُتْعَة والربا. فَإِن ابْن عَبَّاس أعظم قدرا من أَن ينتسب إِلَى خرق الْإِجْمَاع مَعَ " عظم " الْخطر فِيهِ، فَإِنَّهُ
الصفحة 64