كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 3)

ركعة ثم سلم *
(وأخبرنا) أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ثنا أبو احمد محمد بن عبد الوهاب
ثنا جعفر بن عون انبأ المسعودي عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف فامر بطائفة تقوم في وجه العدو وقام فصلى بطائفة ركعة فلما سجد انطلق الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا مقام اولئك وجاء اولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة فلما سجدوا جلس فسلم بهم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللذين خلفه ركعة فلما سلم بالذين خلفه سلم الآخرون * قال الشيخ وهذا يحتمل ما احتمل حديث حذيفة وابن عباس وزيد في قوله فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللذين خلفه ركعة يحتمل ان يكون من جهة بعض الرواة قبل جابر فقد روينا عن عطاء وابي الزبير عن جابر ما دل على ذلك وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير انهم قضوا ركعة اخرى هكذا قاله أبو داود السجستاني * قال الشيخ ورواه الحكم بن عتيبة عن يزيد الفقير عن جابر وقال فصففنا (1) صفين فذكره بلفظ محتمل للتأويل الذي ذكرناه الا ان المسعودي قد رواه مره بالزيادة فتوى من جهة جابر بن عبد الله يمنع هذا التأويل والله اعلم * وذلك (فيما اخبرنا) أبو بكر بن فورك انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير قال سألت جابرا عن الركعتين في السفر اقصرهما قال جابر ان الركعتين في السفر ليستا بقصر انما القصر ركعة عند القتال ثم انشأ يحدث انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القتال وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف طائفة خلفه وقامت طائفة وجوهها قبل وجوه العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم ان الذين صلوا خلفه انطلقوا فقاموا مقام اولئك وجاء اولئك فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلموا اولئك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ يزيد (وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة) قال الشيخ وهذا الذي روى عن جابر ان كان لا يحتمل ما ذكرناه من التأويل فيحتمل ان يكون خبرا عن صلاته في الغداة (2) التي وصف هو وغيره (3) صلاته فيها وانهم قضوا ركعتهم الباقية ويكون في حكم شئ اثبته بعض الرواة دون بعض فيؤخذ بقول المثبت والاصل وجوب العدد حتى يثبت جواز النقصان عنه بما لا يحتمل التأويل والله اعلم *
(أخبرنا) أبو الحسن المقري انبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن ابي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن مسعود عن سماك (4) الحنفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة في صلاة الخوف كذا اتى به سماك مختصرا * وقد رويناه عن سالم ونافع عن ابن عمر ان كل واحدة من الطائفتين قضوا ركعتهم
والحكم للاثبات في مثل هذا وبالله التوفيق *
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انبأ أبو حامد الفقيه انبأ أبو حامد بن بلال ثنا محمد بن اسمعيل الاحمسي ثنا المحاربي عن ايوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال ان الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله
__________
(1) في مص - فصفنا 12 (2) في س - الغزاة 12 (3) في م وس - وصف غيره 12 (4) كذا في المدراسية وليس في المصرية عن مسعود ولعل الصواب عن مسعر لانه يروى عن سماك الحنفي كما في تهذيب التهذيب 12 [ * ]

الصفحة 263