كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 3)
مسألة (42): وإذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف؛ لم يجز أن يمسح عليهما.
الصفحة 235
507