كتاب الخلافيات للبيهقي - ط الصميعي (اسم الجزء: 3)

مطلقاً في القدمين، يحتمل أن يكون المراد بهما قدما الخفين، يكون وارداً فيما يجوز الاقتصار عليه.
والله أعلم.
1000- [أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري من أصل كتابه، ثنا أبو محمد بن أحمد بن شوذب، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا عبيد الله بن موسى، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد خير الحبراني؛ قال:
رأيت علياً رضي الله عنه توضأ ومسح، ثم قال: ((لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت؛ لرأيت أن المسح على ظهر القدمين أحق بالغسل)).

الصفحة 264